الشيخ الأنصاري
91
كتاب الخمس
مستفيضا - : الأخبار المستفيضة ، مثل : رواية النيسابوري " أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكي ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا ، وبقي في يده ستون كرا ، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك شئ ؟ فوقع : لي منه الخمس مما يفضل عن مؤونته " ( 1 ) . ومثل : رواية ابن مهزيار ، قال : " قال لي علي ( 2 ) بن راشد : قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك ، فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأي شئ حقه ؟ فلم أدر ما أجيبه ، فقال : يجب عليهم الخمس ، فقلت : في أي شئ ؟ فقال : في أمتعتهم وصنائعهم ، قلت : فالتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم " ( 3 ) . وفي مكاتبة الهمداني - التي قرأها ابن مهزيار - الواردة في حاصل الضيعة : أن " عليه الخمس بعد مؤونة ومؤونة عياله وخراج السلطان " ( 4 ) . وفي صحيحة الأشعري قال : " كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : أخبرني عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب ، وعلى الصنائع ( 5 ) ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه :
--> ( 1 ) الوسائل 6 : 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 . ( 2 ) في الوسائل : أبو علي . ( 3 ) الوسائل 6 : 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل 6 : 349 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 ، وفيه : بعد خراج السلطان . ( 5 ) في " ع " : الصانع ، وفي الوسائل : الصناع .